وـ فلاناً بالله: طلب منه أن يقسم به
آیه وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً [8] و اگر به هنگام تقسيم [ارث
قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار، ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئاً فأنزل
و لم يقل : ( و إن حضر القسمة )
النساء (و اعبدوا الله , و الذين امنوا , و المحصنات ، و ان خفتم , و لكم نصف,حرمت عليكم, ان الله يأمركم، و لئن اصابكم فضل, يا ايها الناس,يوصيكم الله, فليقاتل,الله لا اله الا هو, فمالكم في المنافقين,فأولائك عسي الله, و من يهاجر,ولولا فضل الله , لا خير في كثير,من كان يريد ثواب, يا ايها
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين
تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى) وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً «8»
, يمين يحلفها الشخص بالله تعالى أو بغيره
و القاسم الواحد كاف ما لم يعين مقوما و إلا أشترط التعدد فيه
(8) قولُه ـ تباركت أسماؤه: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو ا قوله تعالى: وَ إِذٰا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ الآیة خلاف کردند در آن که این آیت منسوخ است یا نه به نزدیک ما آیت محکم است و منسوخ نیست،و این قول عبد اللّه عبّاس است و سعید جبیر و حسن بصرى و ابراهیم